الشيخ الصدوق
384
من لا يحضره الفقيه
كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر ( 1 ) إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى ( 2 ) وهذا إذا طهرت قضته . باب * ( الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع ) * ( 3 ) 2768 - روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ( 4 ) فيأتي منى فقال : لا بأس " . 2769 - وروى الحسين بن سعيد ( 5 ) عن حماد ، عن محمد بن ميمون قال : " قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل
--> ( 1 ) لعل مراده أنه إذا حاضت قبل السعي أو قبل احرام الحج إنما تؤخر السعي وتقضيه بعد ، بخلاف مناسك الحج فإنها تفعلها حائضا لان لافعال الحج أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها فليس لها أن تؤخرها إلى أن تطهر فهي مقدورة فيها بخلاف السعي ( سلطان ) أقول : روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 314 مسندا عن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث ، قال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها " . ( 2 ) كل ذلك في الأيام المخصوصة . ( 3 ) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . ( 4 ) في الكافي ج 4 ص 443 ثم يحل ثم يحرم " . ( 5 ) في أكثر النسخ " روى الحلبي عن أحدهما عن حماد ، عن محمد بن ميمون " وهو تصحيف والصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي والتهذيب ولذا اخترناه في المتن .